للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكتب إليه أحدهم يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إليه: ذلك جائز (١) .

وأمام هذا الاضطراب فى الروايات، حمل بعضهم مثل الروايات الأخيرة على التقية أو الضرورة (٢) ، مع أنها تنفى ذلك، ورأي آخرون الأخذ بها، فأجازوا السجود على القطن والكتان (٣) .

ورأينا بعضهم يجيز السجود على الحنطة والشعير (٤) ، وهذا ينافى التعليل السابق فى الرواية الثانية من أن السجود لا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، فأي شئ أقرب إلى الناس من القطن والكتان، والحنطة والشعير؟

ويعارض ما ذهب إليه الشيعة، ما روى عن طريق السنة من أن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على بساط، وكان يصلى على الحصير والفروة المدبوغة، وعن أبى الدرداء قال: ما أبالى لو صليت على خمس طنافس، وصلى ابن عباس على طنفسة (٥) .

فلم يثبت إذن عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يجز السجود على ما ليس بأرض، بل ثبت غير ذلك، كصلاته ـ - عليه السلام - ـ على الفروة المدبوغة.


(١) نفس المرجع ص ٣٣٣.
(٢) انظر المواضع السابقة من الاستبصار.
(٣) انظر: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة ١ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(٤) انظر: المرجع السابق ص ٢٤٥.
(٥) انظر: نيل الأوطار ٢: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش ... ص ١٢٧، وراجع صلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على البساط في صحيح البخاري ـ كتاب الأدب: باب الكنية للصبى، باب الزيارة، وارجع إلى صحيح مسلم بشرح النووي ـ كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ـ والصلاة على الحصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.

<<  <   >  >>