للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل الشيعة على وجوب رد السلام بقوله تعالى: "" وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا "" (١) .

قال صاحب كنز العرفان: " إذا سلم أحد على المصلى وجب عليه الرد، لإطلاق الأمر بالرد المتبادل لحال الصلاة وغيرها، وليس هو من كلام الآدميين فيدخل تحت النهي، لأن هذه الصيغة وردت فى القرآن " (٢) .

واستدلوا كذلك بروايات عن أئمتهم، كرواية عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق قال: " سألته عن الرجل يسلم عليه فى الصلاة، قال: يرد بقوله: سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام، فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قائما يصلى، فمر به عمار بن ياسر، فسلم عليه، فرد عليه النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهكذا " (٣) .

وعن محمد بن مسلم قال: " دخلت على أبى جعفر - عليه السلام - وهو فى الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو فى الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له " (٤) .

وأجازوا تشميت العاطس، مستندين إلى روايات عن أئمتهم، مثل ما روى عن أبى بصير: " قلت له (أي للإمام الصادق) : أسمع العطسة، فأحمد الله، وأصلى على النبى وأنا فى الصلاة؟ قال نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر " (٥) .


(١) سورة النساء: الآية (٨٦) .
(٢) ص ٧١، وانظر كذلك: المعتبر ١٩٨، والانتصار ٢٧.
(٣) المعتبر ص ١٩٨.
(٤) المرجع السابق: ١٩٨.
(٥) المرجع السابق ص ١٩٧.

<<  <   >  >>