للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بين الأختين معًا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلَّا ما كان منكم في جاهليتكم، فقد عفونا [عن ذلك] [١] وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل؛ ولا استثناء فيما سلف، كما يل: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدًا، وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثًا على أنَّه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان، خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. وقال الإِمام أحمد بن حنبل (٢٢٤): حَدْثَنَا موسى بن داود، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أَبي وَهْب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي أن أطلق إحداهما.

ثم رواه أحمد والتِّرمِذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة (٢٢٥)، وأخرجه أَبو داود والتِّرمِذي أيضًا من حديث يزيد بن أبي حبيب (٢٢٦)، كلاهما عن أبي وَهْب الجيشاني، قال التِّرمِذي: واسمه ديلم [٢] بن الهوشع. عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه به. وفي لفظ للترمذي: فقال النبي : "اختر أيتهما شئت". ثم قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن.


(٢٢٤) - في مسنده (٤/ ٢٣٢) (١٨٠٩٦).
(٢٢٥) - المسند (٤/ ٢٣٢) (١٨٠٩٥)، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (١١٢٩)، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان (١٩٥١)، والطبراني في معجمه الكبير (١٨/ ٣٢٨) (٨٤٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٨٤) - كلهم من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي وَهْب الجَيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه به.
(٢٢٦) - سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (٢٢٤٣)، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (١١٣٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٨) (٨٥٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٤٤) وابن حبان في صحيحه: الإحسان (٩/ ٤٦٢) (٤١٥٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٢٩) (٨٤٥)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٤) - كلهم من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وَهْب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه به.
- قال المزي في التحفة: رواه الوليد بن مسلم وموسى بن داود ويحيى بن إسحاق ويحيى بن يحيى، عن ابن لهيعة كما قال قتيبة (يعني: عن أبي وَهْب، عن الضحاك، عن أبيه) وكذلك رواه أَبو همام الوليد بن شجاع، عن ابن وَهْب (يعني: عن ابن لهيعة).
ورواه أَبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن جده، عن ابن وَهْب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبي حبيب، عن أَبي وَهْب الجيشاني. وهو وهم. والله أعلم. وقال ابن عساكر: هذا عندي وهم من ابن يونس أو من أبيه. ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من =