للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى آخر الآية، أن النكاح وملك [١] اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين، وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. والله المحمود.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ [أي: وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات، وهنّ المزوجات ﴿إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾]، يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك.

وقال الإِمام أحمد (٢٣٢): حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء [٢] من سبي أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أ زواج، فسألنا النبي ، فنزلت هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ فاستحللنا بها [٣]، فروجهن.

وهكذا رواه الترمذي، عن أحمد بن منيع، عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار [٤] عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه (٢٣٣)، من حديث شعبة، عن قتادة، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري فذكره، وهكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري به (٢٣٤).


(٢٣٢) - في مسنده (٣/ ٧٢) (١١٧٠٨).
(٢٣٣) - رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها (١١٣٢)، وفي كتاب التفسر، باب: ومن سورة النساء (٣٠٢٠)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ (٦/ ٣٢١) (١١٠٩٧)، وابن جرير في تفسيره (٨/ ١٥٣) (٨٩٦٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٣٨١، ٤٢٩) (١١٤٨) (١٢٣١) - كلهم من طريق عثمان بن مسلم البَتِّي، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري به.
(٢٣٤) - رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (١٤٥٦) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد وشعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري به وقد خولف خالد عن سعيد في ذلك =