للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: فلم يوقت فيه عدد كما وقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك. والله أعلم.

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "ليس على أمة حد حتى تحصن -أو يعني [١] تزوج- فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات" (٢٥٧).

وقد رواه ابن خزيمة، عن عبد الله [بن عمران العابدي] [٢]، عن سفيان، به مرفوعًا، وقال: رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران. وقال مثل ما قاله ابن خزيمة.

قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة:

(أحدها): أن ذلك محمول على الأمة المزوجة، جمعًا بينه وبين هذا الحديث.

(الثاني): أن لفظة الحد في قوله: "فليجلدها [٣] عليها الحد"، مقحمة [٤]، من بعض الرواة بدليل الجواب (الثالث)، وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم [٥] من رواية واحد، وأيضًا فقد رواه النسائي


(٢٥٧) - هذا الحديث رواه سعيد بن منصور موقوفًا لا مرفوعًا، وقد نص على ذلك الإمام البيهقي في تهذيب السنن والآثار.
- وقد رواه ابن خزيمة، وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٦٤) (٥١٠٠)، والطبراني في معجمه الأوسط (١/ ١٥٣، ٤/ ١٤٧) (٤٧٨) (٣٨٣٤). وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦٧٣) وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٩٤) (١٣٢٧)، والبيهقي في تهذيب السنن والآثار (٦/ ٣٦٣) (٥٠٩٩).
- كلهم من طريق عبد الله بن عمران العابدي، عن سفيان بن عيينة، عن مِسْعَر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي مرفوعًا.
وعبد الله بن عمران العابدي، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف".
- قال ابن خزيمة: هذا خطأ؛ ليس هذا من قول النبي ، إنما هو من قول ابن عباس. ا هـ ووافقه البيهقي. =