(*) - أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحدّ، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بعد الإماء كما أمرهم بعد الحرائر. النهاية (١/ ٢٠٩). (٢٥٤) - صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: لا يثرَبُ على الأمة إذا زنت ولا تُنفى (٦٨٣٩)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود (١٧٠٣) - من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به مرفوعًا. (٢٥٥) - الموطَّأ، كتاب الحدود، باب: جامع ما جاء في حد الزنا (ص ٦٣١). (٢٥٦) - صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: إذا زنت الأمة (٦٨٣٧) (٦٨٣٨)، ومسلم، كتاب الحدود (١٧٠٣، ١٧٠٤). من طريق مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.