للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب (*) عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر".

ولمسلم: "إذا زنت ثلاثًا فليبعها في الرابعة" (٢٥٤).

وروى مالك (٢٥٥) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن [عياش بن أبي ربيعة] [١] المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا [ولائد من ولائد الإمارة] [٢] خمسين خمسين في الزنا.

(الجواب الثاني): جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حدّ عليها، وإنما تضرب تأديبًا، وهو المحكى عن عبد الله بن عباس ، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير [٣] ". وقال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين (٢٥٦). وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير [٤] الحبل.


= وأبي الربيع الزهراني، عن الجرّاح أبي وكيع، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي.
(*) - أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحدّ، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بعد الإماء كما أمرهم بعد الحرائر. النهاية (١/ ٢٠٩).
(٢٥٤) - صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: لا يثرَبُ على الأمة إذا زنت ولا تُنفى (٦٨٣٩)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود (١٧٠٣) - من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
(٢٥٥) - الموطَّأ، كتاب الحدود، باب: جامع ما جاء في حد الزنا (ص ٦٣١).
(٢٥٦) - صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: إذا زنت الأمة (٦٨٣٧) (٦٨٣٨)، ومسلم، كتاب الحدود (١٧٠٣، ١٧٠٤). من طريق مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.