للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يصح] [١] في المحقرات وفيما يعده الناس بيعًا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم.

وقال مجاهد: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ بيعًا [٢] أو عطاء يعطه أحد أحدًا. ورواه ابن جرير، ثم قال (٢٧٢): وحَدّثَنَا ابن وكيع، حَدثَنَا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي [٣]، عن أبيه، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله : "البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش [٤] مسلمًا". هذا حديث مرسل.

ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين (٢٧٣)، أن رسول الله قال: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا". وفي لفظ البخاري: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا". وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام، بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية. ونحوها، كما هو المشهور عن مالك ، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب [كما هو متفق عليه] [٥].

وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ أى: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم [٦] بالباطل ﴿إن الله كان بكم رحيما﴾ أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه.

وقال الإِمام أحمد (٢٧٤): حَدَّثَنَا حسن بن موسى، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، حَدَّثَنَا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص رضي الله


(٢٧٢) - في تفسيره (٨/ ٢٢١) (٩١٤٧) وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، كتاب البيوع، باب: من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراضٍ (٥/ ٢٨٩) عن وكيع به؛ غير أن فيه: عن القاسم الجعفى، عن أبيه، عن ميمون مرسلًا.
(٢٧٣) - صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب: كم يجوز الخيار (٢١٠٧) وأطرافه في (٢١٠٩) (٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦)، ومسلم في كتاب البيوع (١٥٣١) - من حديث ابن عمر .
(٢٧٤) - " المسند" (٤/ ٢٠٣، ٢٠٤) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٣/ ٥١٨٧) من طريق=