للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا [بالعهود والعقود] والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك، وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: "لا حلف في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".

وهذا نص في الزد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل [].

والصحيح قول الجمهور ومالك والشَّافعى وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ أي: ورثة [١] من قراباته [٢]: من أَبويه وأقربيه. وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين (٣٧٢) عن ابن عبَّاس أن رسول الله قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، [فما بقي] [٣] فهو لأولى رجل ذكر".

أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض [٤]، الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة [٥]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ [٦] أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: قبل نزول هذه الآية ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾: أي من الميراث: فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له.


= مدلس ولم يصرح بالتحديث، وأم سعد بنت سعد بن الربيع صحابية صغيرة أوصى بها أَبوها إلى أبي بكر الصديق، فكانت فى حجره، ويقال إن: اسمها جميلة، والخبر لم يعزه السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٦٩) لغير أبي داود وابن أبي حاتم.
(٣٧٢) - أخرجه البخارى، كتاب الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢)، ومسلم، كتاب - الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض لأهلها (١٦١٥)، وكذا أخرجه أحمد (١/ ٢٩٢، ٣١٣، ٣٢٥) وأَبو داود، كتاب الفرائض، باب: فى ميراث العصبة (٢٨٩٨) والتِّرمِذي، كتاب الفرائض، باب: فى ميراث العصبة (٢٠٩٨)، والنسائي فى "الكبرى" (٤/ ٦٣٣١)، وابن ماجة (٢٧٤٠) كلهم من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا. وأعله النَّسائي بالإرسال لكنه مردودٌ حيث وصله جمع من الثقات راجع "الفتح" (١١/ ١٢).