للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه النَّسائي (٣٦٩) من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.

وقال الإِمام أحمد (٣٧٠): حدَّثنا هُشَيم، قال: أخبرنا [١] مغيرة، [] [٢] عن أبيه، عن شعبة ابن التوأم، عن قيس بن عاصم، أنَّه سأل النبي عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا [٣] به، ولا حلف في الإسلام".

وكذا رواه شعبة، عن مغيرة - وهو ابن مقسم عن أبيه به.

وقال محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد [٤] ابن [٥] الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقالت: لا ولكن ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قالت: إنما نزلت في أبي بكر، وابنه عبد الرحمن، حين أَبى أن يسلم، فحلف أَبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإِسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه.

رواه ابن أبي حاتم (٣٧١)، وهذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء


(٣٦٩) - " السنن الكبرى" للنسائي، كتاب الفرائض، باب: الأخوة والحلف (٤/ ٦٤١٨) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال: ثنا إسحاق به، وأخرجه أَبو يعلى فى مسنده (١٣/ ٧٤٠٦) - وعنه ابن حبان فى صحيحه (٤٣٧٢) - من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، والطبراني فى "المعجم الكبير" (٢/ ١٥٨٠) من طريق إسماعيل بن سالم الصائغ، والبيهقي فى "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٢) من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادي. ثلاثتهم (أَبو خيثمة وإسماعيل ومحمد) ثنا إسحاق الأزرق به، وتابع إسحاق الأزرق عليه بهذا الإسناد عبيد الله بن موسى، ثنا زكريا بن أبي زائدة به أخرجه الحاكم (٢١/ ٢٢٠) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال أَبو حاتم ابن حبان: "سمع هذا الخبر سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير، وسمعه من نافع بن جبير عن أبيه، فالإسنادان محفوظان".
(٣٧٠) - " المسند" (٥/ ٦١) وتقدم تخريجه قري برقم (٣٦٥).
(٣٧١) - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٣٨) ثنا أبي، ثنا أَبو الأصبغ الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه أَبو داود، كتاب الفرائض، باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (٢٩٢٣) ثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى ثنا محمد بن سلمة به، ومحمد بن إسحاق =