للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموالي، في ذي الرحم والعَصَبَة، وأبى الله [أن يكون] [١] للمدَّعين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبًا من الوصية. رواه ابن جرير (٣٧٥).

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: قآتوهم نصيبهم، أي: من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتَّى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإِرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عبَّاس (٣٧٦): كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه، حتَّى نسخ ذلك. فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

يقول تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ أي: الرجل قيم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّبها إذا اعوجت ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله : "لن يفلح قوم ولوا أمرهُم امرأة". رواه البخاري (٣٧٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. وكذا منصب القضاء، وغير ذلك.


(٣٧٥) - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٢٨٨) بإسناده صحيح.
(٣٧٦) - تقلم تخريجه (٣٤٨، ٣٥٩).
(٣٧٧) - كذا عزاه المصنف للبخاري من هذه الطَّرِيقِ، وهو سهوٌ، فإن البخاري إنما أخرجه كتاب المغازي، باب: كتاب النبي إلى كسرى وقيصر (٤٤٢٥)، كتاب الفتن (٧٠٩٩) من طريق =