للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها اللُّه عليهم لهنّ في كتابه وسنة نبيه ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الآيةَ.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ يعني أمراء، عليها [١] أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك.

وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم [تستعديه على] [٢] زوجها أنَّه [٣] لطمها، فقال رسول الله : "القصاص". فأنزل الله ﷿: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. فرجعت بغير قصاص.

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه، وكذلك أرسل هذا الخبر قَتَادة وابن جريج والسدي. أورد ذلك كله ابن جرير (٣٧٨)، وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر، فقال (٣٧٩): حدَّثنا أحمد بن علي النَّسائي، حدَّثنا محمد بن عبد الله الهاشمي، حدَّثنا محمد بن محمد بن الأشعث، حدَّثنا موسى بن اٍ سماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال [٤]: حدثني أبي، عن جدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: أتى رسول الله رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله إن


= عوف الأعرابي عن الحسن - وهو البصري - عن أبي بكرة به، وكذا أخرجه أحمد (٥/ ٤٣، ٤٧، ٥١) والترمذي، كتاب الفتن، باب: (رقم ٧٥) (ح ٢٢٦٢) والنسائى، كتاب آداب القضاة، باب: النهى عن استعمال النساء فى الحكم (٨/ ٢٢٧) وغيرهم من طرق عن الحسن به، ولم يذكره المصنف فى كتابه "جامع المسانيد والسنن" (١٣/ ٩٨٣) ومن قبله شيخه أَبو الحجاج المزي فى كتابه "تحفة الأشراف" (٩/ ٤٤) من رواية عبد الرحمن بن أَبى بكرة عن أبيه فتنبه!!.
(٣٧٨) - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٣٠٤، ٩٣٠٩)، ومرسل الحسن أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٤٦)، وعزاه السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٧٠، ٢٧١) إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد والفريابي وابن المنذر، وابن مردويه من طرق عن الحسن به.
(٣٧٩) - ولم يعزه السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٧١) لغير ابن مردويه وفى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث أَبو الحسن الكوفى، قال ابن عدى فى "الكامل" (٦/ ٢٣٠٣): "كان مقيمًا بمصر كتبت =