للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضاجعها.

وقد قال أَبو داود (٣٨٦): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن على بن زيد، عن أبي حُرّة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وصلم قال: "فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع". قال حمَّاد: يعني: النكاح.

وفي السنن والمسند (٣٨٧) عن معاوية بن حيدة القشيري أنَّه قال: يا رسول الله؛ ما حق امرأة أحدنا عليه [١]؟ قال: "أن تطعمها [٢] إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلَّا في البيت".

وقوله: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ [٣]﴾ أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر (٣٨٨)، عن النبي صلى الله عليه رسلم أنَّه قال في حجة الوداع: "واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم [٤] رزقهن وكسوتهن بالمعروف".


(٣٨٦) - سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: فى ضرب النساء (٢١٤٥)، وأخرجه أحمد فى "المسند" (٥/ ٧٣) مطولًا جدًّا من طرى عفان ثنا حمَّاد به، وروى أجزاء من هذا المطول الدارمي فى سننه (٢/ ٢٥٣٧)، وابن أبي شيبة فى "المصنف" (٨/ ٣٥٦)، وأَبو يعلى فى مسنده (٣/ ١٥٦٩، ١٥٧٠) والدارقطني فى سننه (٣/ ٢٦)، والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٠) (٨/ ١٨٢) وفى "شعب الإيمان" (٤/ ٥٤٩٢) من طرق عن حمَّاد، وهو ابن سلمة به، وذكره الهيثمي فى "المجمع" (٣/ ٢٦٩) برواية أحمد، وقال: "روى أَبو داود منه ضرب النساء فقط، وهذا رواه أحمد، وأَبو حرة الرقاشي وثقه أَبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه على بن زيد وفيه كلام" وذكره فى (٤/ ١٧٥) برواية أبي يعلى، وقال: "رواه أَبو يعلى وأَبو حرة وثقه أَبو داود، وضعفه ابن معين" واعتمد الحافظ ابن حجر الأول فوثقه فى "التقريب" لكن علته على بن زيد وهو "ضعيف".
(٣٨٧) - أخرجه أَبو داود، كتاب النكاح، باب: فى حق المرأة على زوجها (٢١٤٢: ٢١٤٤)، والنسائى فى "الكبرى"، كتاب عشرة النساء (٥/ ٩١٦٠) وابن ماجة، كتاب النكاح (١٨٥٠)، وأحمد (٤/ ٤٤٧) (٥/ ٣، ٥) وصححه ابن حبان (٤/ ١٢٨٦/ موارد) والدارقطني كما فى "العلل" (٧/ س ١٢٣٣)، والحاكم (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، ووافقه الذهبي وعلقه البخاري فى صحيحه، كتاب النكاح، باب: هجرة النبي نساءه فى غير بيوتهن (٥٢٠٢).
(٣٨٨) - صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي (١٤٧) (١٢١٨).