للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقة عليها" (٣٨٣). وروى البخاري (٣٨٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتَّى تصبح".

ورواه مسلم (٣٨٥)، ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة [١] فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتَّى تصبح". ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾.

وقوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس: الهجران [هو أن] [٢] لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون، منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عبَّاس في رواية، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها.

وقال على بن الي طلحة أيضًا، عن ابن عبَّاس: يعظها، فإن هي قبلت، وإلَّا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر [٣] نكاحها، وذلك عليها شديد.

وقال مجاهد والشعبي دابراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقَتَادة: الهجر هو أن لا


(٣٨٣) - ورد من حديث جماعة من الصحابة، منها حديث قيس بن سعد عند أبي داود (٢١٤٠)، وصححه الحاكم (٢/ ١٨٧)، ووافقه الذهبي، وسنده حسن فى الشواهد، ومنها حديث أبي هريرة عند الترمذي (١١٥٩) وقال: "حديث حسن غريب" وصححه أَبو حاتم بن حبان (٤/ ١٢٩١/ موارد) ومنها حديث عائشة عند أحمد (٦/ ٧٦)، وابن ماجة (١٨٥٢)، وفى سنده على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وعن أَنس بن مالك عند أحمد (٣/ ١٥٨) والنَّسائي فى عشرة النساء من "الكبرى" (٥/ ٩١٤٧) وجود إسناده المنذرى فى "الترغيب والترهيب" (٣/ ٧٥) وعن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد (٤/ ٣٨١) وابن ماجة (١٨٥٣)، وصححه أَبو حاتم بن حبان (٤/ ١٢٩٠) وإسناده حسن، وفى الباب: عن عدد آخر راجع "الإرواء" للألباني (٧/ ١٩٩٨).
(٣٨٤) - أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم "آمين … " (٣٢٣٧)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها (١٢٢) (١٤٣٦). وكذا أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٩، ٤٨٠)، وأَبو داود (٢١٤١) من طريق أبي حازم بن دينار عن أبي هريرة به.
(٣٨٥) - صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها (١٢٠) (١٤٣٦)، وكذا أخرجه البخارى، كتاب النكاح، باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها (٥١٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٥ وفى مواضع أخر)، والنسائى فى "الكبرى" (٥/ ٨٩٧٠) من طريق قَتَادة عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة به.