للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس: أمر الله ﷿ أن يبعثوا رجلًا صالحًا من أهل الرجل ورجلًا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره [ذلك] [١] الآخر، ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (٣٩١).

وقال عبد الرزاق (٣٩٢): أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عبَّاس، قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغنى [٢] أن عثمان بعثهما، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما [٣].

وقال (٣٩٣): أنبأنا ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة، أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: تصير [٤] إلي [٥] وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها، قالت: أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان، فذكرت [له ذلك] فضحك، وأرسل ابن عبَّاس ومعاوية، فقال ابن عبَّاس: لأفرقن بينهما. فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف.


(٣٩١) - أخرجه ابن جرير (٨/ ٩٤١٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٨٣)، وأخرجه أيضًا البيهقي فى "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٦) مختصرًا، وذكره السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
(٣٩٢) - تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٩) وفى مصنفه (٦/ ١١٨٨٥)، ومن طريقه أخرجه ابن جرير (٨/ ٩٤٢٦)، وعلقه البيهقي فى "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٦) عن عكرمة بن خالد به، وزاد نسبته السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٨٠) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٣٩٣) - " المصنف" لعبد الرزاق (٦/ ١١٨٨٧)، وأخرجه الشَّافعي فى "الأم" (٥/ ١٧٧، ١٧٨) - ومن طريقه البيهقى فى "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٦) - أنا مسلم بن خالد، وابن جرير (٨/ ٩٤٢٧) من طريق من روح بن عبادة، كلاهما (مسلم وروح) ثنا ابن جريج به نحوه.