للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأصحابها الثاني منهما لقول [١]، علي للزوج حين قال: أما الفرقة فلا. فقال: كذبت حتى تقر بما أقرت به.

قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتفر إلى إقرار الزوج، والله أعلم.

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما، فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها [٢] أيضًا [من غير توكيل] [٣].

* ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)

يأمر بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو [٤] الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآيات [٥] والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا [به شيئًا] [٦] من مخلوقاته، كما قال النبي (٣٩٥) لمعاذ [بن جبل] [٧]: "أتدري ما حق الله على العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا" ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم".

ثم أوصي بالإِحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببًا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرًا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾. وكقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.


(٣٩٥) - تقدم تخريجه [البقرة/ آية ٢٢] وانظر أيضًا [سورة الأنعام/ آية ٥٤/ رقم ٧٣، ٧٤].