للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم: "الجيران ثلاثة؛ جار له حق واحد، وهو أدني الجيران حقًّا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًّا؛ فأمّا الجار [١]، الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الجار [٢] الذي له حقّان: فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق: فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار وحق الإِسلام وحق الوحم".

قال البزار [٣]: لا نعلم أحدًا روي عن عبد الرحمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك.

(الحديث التاسع) قال الإمام أحمد (٤١٠): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد [٤] الله، عن عائشة، أنها سألت رسول الله فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا".

ورواه البخاري من حديث شعبة به.

[(الحديث العاشر) روي الطبراني (٤١١)، وأبو نعيم، عن عبد الرحمن [بن أبي قراد]، قال: إن رسول الله توضأ، فجعل الناس يتمسحون


= إلى أبي الشيخ في "الثواب" وقال المناوي في "فيض القدير" (٣/ ٣٦٧): "وقال بعضهم، طرق متصلة ومرسلة وكلها لا تخلو من مقال ورواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد الحازمي قال الهيثمي وهو وضاع" وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو عند ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨١٨) ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٧/ ٩٥٦٠) من طريق سويد بن عبد العزنر عن عثمان عن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بحديث طويل، قال البيهقي: "سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء غير أنهم غير متهمين بالوضع وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف" وأعل أبو حاتم الرازي حديث عبد الله بن عمرو هذا فانظر "العلل" (رقم ٦٣٩، ٢٣٥٧).
(٤١٠) - " المسند" (٦/ ١٧٥) وأخرجه أيضًا (٦/ ١٨٧، ١٩٣، ٢٣٩) والبخاري، كتاب الشفاعة، باب: أيُّ الجوار أقرب (٢٢٥٩) -وانظر أطرافه ثمة- من طرق عن شعبة به، وأخرجه أبو داود كتاب الأدب، باب: في حق الجوار (٥١٥٥) من طريق الحارث بن عبيد عن أبي عمران به.
(٤١١) - أخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (٢/ ورقة ٥/ مخطوط) ثنا عبد الله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي جعفر الأنصاري عن الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي توضأ يومًا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه قال النبي : "ما حملكم على ذلك؟ " قالوا: حب الله ورسوله قال: "من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدَّث وليؤد أمانته إذا ائتمن، وليحسن جوار من جاوره" وأخرجه البيهقي في =