للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرير (٤٥١)] [١] قال [٢] وكذا قال أبو رزين ومجاهد.

وقال عبد الرزاق (٤٥٢)، عن معمر، عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم الخمر.

وقال الضحاك في الآية [٣]: لم يعن بها سكر الخمر. وإنما عني بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (٤٥٣).

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف و [٤] هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه [٥] إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائمًا، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)[آل عمران: ١٠٢] وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإِسلام، والمداومة على الطاعة لأجل ذلك.

وقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول؛ فإن الخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره [٦] وخشوعه فيها. وقد قال الإِمام أحمد (٤٥٤): حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة عن


(٤٥١) - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٥٢٦)، والعوفى ضعيف، والخبر لم يعزه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٢٩٤) لغير ابن جرير.
(٤٥٢) - تفسير عبد الرزاق (١/ ١٦٣) ومن طريقه ابن جرير (٨/ ٩٥٣١).
(٤٥٣) - أخرجه ابن جرير (٨/ ٩٥٣٣) وابن أبي حاتم (٣/ ٥٣٥٦) بإسناد صحيح عنه، وزاد نسبته السيوطي فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٩٤) إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٤٥٤) - " المسند" (٣/ ١٥٠) وأخرجه أيضا (٣/ ١٠٠) والبخاري، كتاب الوضوء، باب: الوضوء =