للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغمز] [١]. وقال [٢] [ابن جرير (٤٧٤)] [٣]، حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبيد [٤] الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة. ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللماس.

وروى ابن أبي حاتم، وابن جرير أيضًا (٤٧٥) من طريق شعبة، عن مخارق، عن طارق، عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع.

ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة، يعني ابن عبد الله بن مسعود، وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك.

(قلت): وروى مالك (٤٧٦)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده فعليه الوضوء.


(٤٧٤) - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٦١٧) ومن طريق عبيد الله أخرجه الدارقطنى (١/ ١٤٥) وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" (١/ رقم ٤٩٧) والدارقطنى عن عبد الله بن عمر عن نافع به، وعبد الله بن عمر هو العمرى أخو عبيد الله، والمكبر ضعيف بينما المصغر ثقة. والخبر عزاه السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٢٩٧) إلى ابن أبي شيبة وابن جرير.
(٤٧٥) - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٣٦٨)، وابن جرير (٨/ ٩٦٠٦)، وابن المنذر فى "الأوسط" (١/ ١١٨) والبيهقى فى "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤) كلهم من طريق شعبة به، وإسناده صحيح، وانظر ما تقدم هنا برقم (٤٧٥).
(٤٧٦) - فى "الموطأ" كتاب الطهارة، باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته (رقم ٦٤) ومن طريق مالك أخرجه الشافعى فى "الأم" (١/ ١٥) ومن طريقه ابن المنذر فى "الأوسط" (١/ ١١٧) والبيهقى فى "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤) وفى "الخلافيات" (٢/ ٤٢٨) وأخرجه البيهقى أيضًا فى "السنن" من طريق يحيى بن بكير، والدارقطنى فى "السنن" (١/ ١٤٤ /رقم ٣٨) من طريق إسماعيل المدنى، ثلاثتهم (الشافعى ويحيي وإسماعيل) عن مالك به، وقال أبو الحسن الدارقطنى عقبه: "صحيح" وقال البيهقى: "ولا شك فى صحته أحدٌ" وأخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" (١/ ٤٩٦) ومن طريقه الدارقطنى (١/ ١٤٤) عن معمر عن الزهرى به، ولفظه: "من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء" وصححه الدارقطنى أيضًا.