للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني [في سننه (٤٧٧)] [١]، عن [أمير المؤمنين] [٢] عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر (٤٧٨)، أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، والله أعلم.

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه، ومالك، والمشهور عن أحمد ابن حنبل. قال ناصرو [٣] هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية لامستم، ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ


(٤٧٧) - سنن الدارقطنى (١/ ٤٤ /رقم ٣٧) ثنا القاضى الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى ابن إبراهيم بن أبي قتيلة، حدثنى عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها" وقال عقبه: "صحيح" ونقله المصنف فى "مسند الفاروق" (١/ ١١٧) بهذا الإسناد وقال: "وهذا بهذا الإسناد لا يثبت لأن عبد الله بن شبيب ضعفه الحافظ أبو أحمد الحاكم وابن حبان وابن عدى … قال الرازى: "يحل ضرب عنقه" لكنه متابع فقد رواه الحاكم فى "المستدرك" (١/ ١٣٥) - وعنه البيهقى فى "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤) وفى "الخلافيات" (٢/ رقم ٤٢٧) - أخبرنى إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد ثنا جدى ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد بالإسناد السابق، وأخرجه البيهقى أيضًا فى "معرفة السنن والآثار" (١/ ٢١٤، ٢١٥) من طريق أبي مصعب ثنا عبد العزيز الدراوردى به، غير أن أبا مصعب قال: "عن محمد بن عمرو أظنه عن الزهرى" قال البيهقى عقبه: "محمد بن عمرو هذا هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردى عنه عن الزهرى من غير شك وصححه البيهقى أيضًا، غير أن ابن عبد البر أعله، فقال فى "التمهيد" (٢١/ ١٧٦): "رواه الدراوردى عن ابن أخى ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه عن عمر … وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر" وكذا أعله المصنف، فقال فى "مسند الفاروق": "رواه الإمام مالك وعبيد الله بن عمر العمرى، وعبد الرزاق عن معمر كلهم (مالك، عبيد الله، معمر) عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر فذكره، وهذا أصح".
(٤٧٨) - ذكر إسناده فى "مسند الفاروق" (١/ ١١٥، ١١٦) فقال: "قال عبد الرزاق -"المصنف" (١/ رقم ٥١٢) - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، أن عاتكة ابنة زيد، قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال: وهو يريد إلى الصلاة ثم مضى، فصلَّى ولم يتوضأ" صححه أبو عمر بن عبد البر فى "الاستذكار" ....