للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبي حاتم (٤٩٤)، ورفعه ابن مردويه في تفسيره.

وقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، [لا أنه] [١] بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإِجماع، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال؛ أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد، أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق [٢] إطلاقهما على مايبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما [ما يبلغ] [٣] الكفين، كما في آية السرقة ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ قالوا: وحَمْل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني (٤٩٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "التيمم ضربتان، ضربه للوجه، وضربه لليدين إلى المرفقين". ولكن لا يصح؛ لأن في إسناده [٤] ضعفاء لا يثبت


(٤٩٤) - تفسير ابن أبى حاتم (٣/ ٥٣٧٤) ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، ثنا قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به، وأخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى" (١/ ٢١٤) من طريق ابن إدريس به، وابن أبى شيبة فى "المصنف"، كتاب الطهارات، باب: ما يجزئ الرجل فى تيممه (١/ ١٨٧) والبيهقى أيضًا من طريق جرير عن قابوس به، ورجاله ثقات رجال "التهذيب" حاشا قابوس "ففيه لين" كما فى "التقريب" وقد أشار الحافظ ابن حجر فى "التلخيص" (١/ ١٥٧) إلى رواية ابن مردويه المرفوعة ولم أهتد لإسنادها، وقد عزا هذه الرواية المرفوعة السيوطى فى "الدر المنثور" (١/ ٢٩٨) إلى الشيرازى فى "الألقاب" وزاد نسبة الموقوفة إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٤٩٥) " السنن" للدارقطنى (١/ ١٨٠) (رقم ١٦) من طريق عبد الرحيم بن مطرف ثنا على بن ظبيان عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع عن ابن عمر به، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزى فى "التحقيق" (١/ رقم ٢٧٧) ورواه ابن عدى فى "الكامل" (٥/ ١٨٣٣) من طريق إسماعيل بن عبد اللَّه، والحاكم فى "المستدرك" (١/ ١٧٩) من طريق محمد بن يحيى كلاهما (إسماعيل ومحمد) عن على بن ظبيان به، وقال الدارقطنى: "كذا رواه على بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب، ثم أخرجه من طريق يحيى وهشيم (١/ ١٨٠) (رقم ١٧). ومن هذه الطريق الموقوفة أخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٧) وقال: "رواه على ين ظبيان عن عبيد اللَّه بن عمر فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف" وقد ضعف إسناده ابن حجر فى "الفتح" (١/ ٤٤١) واستنكر ابن عدى هذا مع حديث "المدَّبر من الثلث" لعلى بن ظبيان وقال: "هذان الحديثان … يرفعهما على بن ظبيان ويوقفهما غيره، وحديث التيمم رواه يحيى القطان والثورى وغيرهما موقوفًا، وإنما يذكر على بن ظبيان بهذين الحديثين لما رفعهما فأُبطل فى رفعهما، والثقات قد أوقفوهما" ومع هذا فقد مال أبو عبد اللَّه الحاكم إلى ثبوته فقال: "لا أعلم أحدًا أسنده عن =