للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقًا لها علي ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقًا؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصًّا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله : "زوجتكها بما معك من القرآن"؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى، لقوله في صحيح مسلم: "فعلمها"، وهذا هو الذي أراده البخاري ها هنا وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارات، والله المستعان.