للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان النبي، ، وأصحابه بعُسْفَان، والمشركون بضجنان، فتوافقوا، فصلى النبي بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معًا جميعًا، فهمَّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم.

روي ذلك ابن أبي حاتم (٧٦٠)، ورواه ابن جرير (٧٦١)، عن مجاهد والسدي، وعن جابر ابن عمر. واختار ذلك أيضًا؛ فإنه قال - بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك -: وهو الصواب.

وقال ابن جرير (٧٦٢): حدّثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن أبي فديك، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه قال لعبد الله ابن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا، ، يعمل عملًا عملنا به.

فقد سمي صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا [١] بنص القرآن.

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضًا (٧٦٣): حدثني أحمد بن الوليد القرشي، حدّثنا محمد ابن جعفر، حدّثنا شعبة، عن سماك الحنفي، قال [٢]: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإِمام بطائفة [٣] ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء،


(٧٦٠) - رواه ابن أبي حاتم (٣/ ٥٨٩٥).
(٧٦١) - تفسير ابن جرير (٩ / ص ١٣٣ - ١٣٨).
(٧٦٢) - تفسير ابن جرير (٩/ ١٠٣١٨) وهذا إسناد صحيح، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٣٦) من طريق يونس عن أبن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية به، وهذا إسناد صحيح أيضًا، وعبد الملك بن أبي بكر، ثقة من رجال الجماعة، فلا تضر زيادته في الإسناد وقد قال البيهقي: "ورواه الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر، وأسنده جماعة عن عبد الله بن أبي بكر، وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده"، والخبر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٣٧٢) ولم يعزه لغير ابن جرير.
(٧٦٣) - تفسير ابن جرير (٩/ ١٠٣٢٧) ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٣٤٩) ثنا أحمد بن المقدام ثنا روح ثنا شعبة به، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد عن مسعر عن سماك به، وإسناده صحيح. والخبر أورده السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٣٧٣) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير.