للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت [١]، قال: سمعت عكرمة يقول: إِن رسول الله نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل.

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن [٢] جرير، لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به أيضًا.

وقوله: ﴿والمنخنقة﴾ وهي التي تموت بالخنق، إِما قصدًا، وإِما اتفاقًا، بأن تتخبل [٣] في وثاقها فتموت به، فهي حرام.

وأما ﴿الموقوذة﴾، [فهي التي] [٤] [تضرب بشيء ثقيل غير محددٍ، حتى تموت، كما قال ابن عباس (٥٣) وغير واحد] [٥]: هي [٦] التي [٧] تضرب بالخشبة حتى توقذ بها فتموت.

وقال قتادة (٥٤): كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي، حتى إِذا ماتت أكلوها.


= وقال ابن عدي: هذا الحديث الأصل فيه مرسل، وما أقل من أوصله، وممن أوصله بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم.
ورواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٤١) (١١٩٤٣)، والحاكم (٤/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الخريت به موصولًا. وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه الخطيب في تاريخه (٣/ ٢٤٠) من طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. والحديث صوب الألباني في الصحيحة (٢/ ٢٠٣) إرساله وقال: هو مرسل صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٢٩) (٦٠٦٨) وابن السماك في جزء من حديثه كما في الصحيحة للألباني (٢/ ٢٠٣) من طريق سعيد بن عثمان ثنا معلي بن أسد المروزي ثنا على بن الحسن عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعًا، ووقع عند ابن السماك: "المترائيان"، قال الألباني - حفظه الله -: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري، غير سعيد بن عثمان الأهوازي ترجمه الخطيب وقال (٩/ ٩٧): "وكان ثقة، وقال الدارقطني: صدوق حدث ببغداد" اهـ. قلت: وهو يقوي بمرسل عكرمة المذكور.
(٥٣) - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٩/ ٤٩٦) (١١٠٠٧) من طريق على بن أبي طلحة عنه قال: الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى توقذ بها فتموت. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد، وانظر الدر المنثور (٢/ ٤٥٤)، وفتح القدير (٢/ ١١).
(٥٤) - أخرجه ابن جرير الطبري (٩/ ٤٩٦) (١١٠٠٨) حدثنا بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة به، وإسناده حسن بشر هو ابن معاذ العقدي روي له الترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو صدوق، =