للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد، عن أبيه، عن علي في الآية، قال: إِن مصعت بذنبها، أو ركضت برجلها، أو طرفت بعينها؛ فَكُل.

وقال ابن جرير (٦٩): حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هشيم وعباد، قالا: حدثنا حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة وهي تحرك يدًا أو رجلًا؛ فكلها.

وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد - أن المذكّاة متي تحرّكت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح؛ فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل.

قال ابن وهب (٧٠): سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع، حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أري أن تذكي، أي شيء يذكن منها؟.

وقال أشهب (٧١): سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره، أتري أن يذكي قبل أن يموت فيؤكل؟ فقال: إِن كان قد بلغ السُّحْرة فلا أري أن يؤكل، وإِن كان أصاب أطرافه فلا أري بذلك بأسًا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال: لا يعجبني، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إِذا شق بطها فلا أرى أن تؤكل.


= ابن محمد عن أبيه أن عليًّا قال: إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. والأسلمي شيخ عبد الرزاق هو سعيد بن سفيان الأسلمي قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٩/ ٥٠٣) (١١٠٣٨) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال: حدثنا جعفر بن محمد به.
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد فإن جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل (ص ٢٦٦): أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى على . اهـ.
(٦٩) - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٩/ ٥٠٣) (١١٠٣٦) وفي إسناده الحارث الأعور قال الحافظ في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين.
وللعلامة الألباني بحث في تضعيف الحارث ومدافعة للشيخ عبد العزيز الغماري في ذلك.
(٧٠) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٥٠٥) (١١٠٤٥) لْال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب … فذكره.
(٧١) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٥٠٥) (١١٠٤٦) حدثني يونس عن أشهب به.