للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت في صحيح مسلم (١٢١) عن أبي ذر [١] أن رسول الله قال: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود". فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان".

وفي الحديث الآخر أن رسول الله أمر بقتل الكلاب، ثمَّ قال: "ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم" (١٢٢).

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهنّ جوارح من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرًا، أي: كسبهم خيرًا، ويقولون: فلان لا جارح له، أي: لا كاسب له، وقال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ أي: ما كسبتم من خير وشر.


= ابن المسيّب عن سلمان الفارسي أنَّه قال: "إذا أرسلت كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه" فهذا جمع بينهما في الإباحة. أهـ. والحديث ذكره الألباني - حفظه الله - في "ضعيف أبي داود" (٦٠٨) وصححه دون قوله: "أو باز" قال: فإنَّه منكر. وضعفه أيضًا فى "ضعيف الجامع" (٥١١٣). وقد رواه الترمذي (١٤٧٠) من طريق سفيان عن مجالد ولم يذكر فيه البازى، وكذلك رواه أحمد في مسنده (٤/ ٣٧٩) من طريق هشيم عن مجالد، وقد تقدم حديث عدى بن حاتم هذا برقم (٥٨) (٦٣).
(١٢١) - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلى، الحديث (٥١٠) من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
(١٢٢) - لم أجده هكذا، لكن رواه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث (٢٨٠)، وفي كتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، الحديث (١٥٧٠)، من طريق مطرف بن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله بقتل الكلاب. ثمَّ قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثمَّ رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم. وزاد في الرواية التي في كتاب الطهارة "وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب" ومن هذه الطريق رواه أحمد (٤/ ٨٦)، (٥/ ٥٦) وأبو داود (٧٤)، والنسائيُّ (١/ ٥٤، ١٧٧)، وابن ماجه (٣٢٠١) وغيرهم وليس عند أحد منهم الأمر بقتل الكلب الأسود وإنما جاء ذلك من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد (٤/ ٨٥) و (٥/ ٥٤، ٥٦) وأبو داود في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب، الحديث (١٤٨٦)، وفي باب: ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (١٤٨٩) والنسائيُّ في الصيد والذبائح، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (٧/ ١٨٥) من طرق عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله : "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم" =