(١٢١) - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلى، الحديث (٥١٠) من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. (١٢٢) - لم أجده هكذا، لكن رواه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث (٢٨٠)، وفي كتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، الحديث (١٥٧٠)، من طريق مطرف بن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. ثمَّ قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثمَّ رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم. وزاد في الرواية التي في كتاب الطهارة "وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب" ومن هذه الطريق رواه أحمد (٤/ ٨٦)، (٥/ ٥٦) وأبو داود (٧٤)، والنسائيُّ (١/ ٥٤، ١٧٧)، وابن ماجه (٣٢٠١) وغيرهم وليس عند أحد منهم الأمر بقتل الكلب الأسود وإنما جاء ذلك من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد (٤/ ٨٥) و (٥/ ٥٤، ٥٦) وأبو داود في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب، الحديث (١٤٨٦)، وفي باب: ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (١٤٨٩) والنسائيُّ في الصيد والذبائح، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (٧/ ١٨٥) من طرق عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم" =