للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضرب، فإِذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل.

وكذا قال إِبراهيم النخعي والشعبى وحماد بن أبي سليمان.

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم (١٤١).

حدثنا أبو سعيد، حدّثنا المحاربي، حدثنا مجالد، عن الشعبى، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إِنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهنّ مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه". ثم قال: "ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه؛ فكل مما أمسك عليك". قلت: وإِن قتل؟ قال: "وإِن قتل ما لم يأكل". قلت: يا رسول الله، وإِن خالطت كلابنا كلابًا [١]، غيرها؟ قال: "فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك". قال: قلت: إِنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: "ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت، فكُلْ".

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، أي: عند إِرساله [٢]، كما قال النبي لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك" (١٤٢). وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضًا (١٤٣): وإِذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإِذا رميت بسهمك، [فاذكر اسم الله] [٣] ".

ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإِمام أحمد في المشهور عنه: التسمية


= كما قال ابن المدينى، نقله المزى فى ترجمة إبراهيم من "تهذيب الكمال".
(١٤١) - ذكره السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) ولم يعزه لغير ابن أبى حاتم، وقد تقدم تخريجه رقم (١٢٣).
(١٤٢) - تقدم حديث عدى مرارًا، وانظر تخريجه رقم (٥٨).
(١٤٣) - تقدم تخريجه فى رقم (٦٥).