للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصحيح: أنَّها نزلت فى اليهوديِّينْ اللذين [١] زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرّفوا، واصطحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإِركاب على حمار مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي قالوا فيما بينهم: تعالوا حتَّى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم [٢] بذلك، [وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.

وقد وردت الأحاديث بذلك] [٣] فقال مالك، عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله : "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ [٤] ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها [٥] آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (٤٤٧).

أخرجاه [٦] وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له فقال لليهود: "ما تصنعون بهما؟ ". قالوا:


(٤٤٧) - رواه مالك فى الموطأ فى الحدود باب: ما جاء فى الرجم حديث (١) ومن طريقه البخارى فى صحيحه فى المناقب. باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ..... ﴾ الآية حديث (٣٦٣٥).
وفى الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا. ورفعوا إلى الإِمام حديث (٦٨٤١) ومسلم فى الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمة، فى الزنى، حديث (٢٧/ ١٦٩٩)، وأَبو داود فى الحدود، باب: فى رجم اليهوديين، حديث (٤٤٤٦)، والترمذى فى الحدود، باب: ما جاء فى رجم أهل الكتاب حديث (١٤٣٦) ورواية الترمذى مختصرة.
ورواه البخارى رقم (١٣٢٩)، (٤٥٥٦)، (٧٣٣٢)، (٧٥٤٣) ومسلم (١٦٩٩) وغيرهما من طرق عن نافع عن ابن عمر، والروايات مختصرة مطولة.
ورواه البخارى فى (٦٨١٩) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو رواية نافع.