للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا [١] رسول الله بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلَّا ضيمًا منا وقهرًا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكُموه، فدسوا إلى رسول الله ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله ، فلما جاءوا [٢] رسول الله ، أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿الفاسقون﴾ ففيهم والله أنزل، وإياهم عنى الله ﷿.

ورواه أَبو داود من حديث ابن أبي الزناد، عن أبيه بنحوه.

وقال أَبو جعفر بن جرير (٤٥٦): حدَّثنا هناد بن السري وأَبو كريب، قالا: حدَّثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمه، عن ابن عبَّاس: أن الآيات التي [٣] في المائدة قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ إلى ﴿المقسطين﴾ إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة؛ وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف تودى الدية كاملة، وأن قريظة كان يُودَوْن [٤] لهم [٥] نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء. والله أعلم أي ذلك كان.

ورواه أحمد، وأَبو داود، والنَّسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه [٦].


(٤٥٦) - التفسير (١٠/ ٣٢٦) (١١٩٧٤)، ورواه أحمد (١/ ٣٦٣)، وأَبو داود فى الأقضية، باب: الحكم بين أهل الذمة حديث (٣٥٩١)، والنسائى (٨/ ١٩) كتاب القسامة، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ من طريقين عن محمد بن إسحاق به.
وإسناده حسن فإن ابن أبي إسحاق صدوق وقد صرح بالسماع فى رواية ابن جرير فزالت شبهة تدليسه، والله أعلم.
وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المسند.