للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال ابن جرير (٤٥٧): حدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة [رجلًا من النضير] [١] قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة ودى بمائة [٢] وسق من [٣]، تمر، فلما بعث رسول الله قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا [٤]. فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله . فنزلت [٥]: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾.

ورواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم في المستدرك: من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه.

وهكذا قال قتادة، ومقاتل بن حيان، وابن زيد، وغير واحد.

وقد روى العوفي، وعلى بن أبي طلحة الوالبي، عن ابن عباس: أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين [٦] زنيا. كما تقدمت الأحاديث بذلك (٤٥٨)، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآية [٧] في ذلك كله والله أعلم.


(٤٥٧) - رواه فى تفسيره (١٠/ ٣٢٧) (١١٩٧٥)، ورواه أبو داود فى الديات، باب النفس بالنفس حديث (٤٤٩٤)، والنسائى فى القسامة، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٨/ ١٨ - ١٩) والحاكم فى المستدرك (٤/ ٣٦٦)، وابن حبان (١١/ ٤٤٢) (٥٠٥٧). والبيهقى فى السنن (٨/ ٢٤) من طرق عن عبيد الله بن موسى به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وقد تقدم من غير هذا الطريق رقم (٤٦٤)، (٤٦٤).
(٤٥٨) - رواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٣١٥) (١١٩٣٦) من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: ﴿إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾ هم اليهود زنت منهم امرأة … فذكر القصة، ورواه فى (١٠/ ٣٢٥) (١١٩٧٢) من طريق العوفى عن ابن عباس بمعناه مختصراً من رواية على بن أبى طلحة.
والأثر: ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٥٠٠) وزاد نسبته للطبرانى وابن مردويه.
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٧/ ١٨) وقال: "رواه الطبرانى وعلى بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس". قلت: تقدم الكلام على رواية على عن ابن عباس فى تفسير سورة البقرة وغيرها.