للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". [رواه البخاري عن الأنصاري (٤٧٤).

فأما الحديث الذى] [١] رواه أبو داود (٤٧٥): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة [٢]، عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلم لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائي، عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات، وهور [٣] حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.

وقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع [٤] السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم، رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدًا، في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد؛ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدًا، في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم (٤٧٦).


(٤٧٤) - رواه البخارى فى صحيحه كتاب الصلح، باب الصلح فى الدية، حديث (٢٧٠٣) قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري فذكره نحوه ورواه فى (٤٤٩٩)، (٦٨٩٤) عن محمد بن عبد الله مختصرًا، وانظر رقم (٤٩٥)
(٤٧٥) - رواه فى سننه فى كتاب السنة، باب: فى جناية العبد يكون للفقراء حديث (٤٥٩٠) وهو عند الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٤٣٨)، ورواه النسائى فى كتاب القسامة، باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس (٨/ ٢٥، ٢٦)، والدارمى فى كتاب الديات باب: القصاص بين العبيد فى القتل، حديث (٢٣٧٣)، والطبرانى فى الكبير (١٨/ ٢٠٨) (٥١٢)، والبيهقى فى الكبرى (٨/ ١٠٥) من طريق معاذ بن هشام به.
وإسناده صحيح كما قال الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (٣٨٣٧) وصحيح سنن النسائى (٤٤٢٦).
(٤٧٦) - رواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٣٦٠) (١٢٠٦٥)، (١٠/ ٣٦١) (١٢٠٧٢) ورواه ابن حاتم فى تفسيره متفرقا برقم (٦٤٣٨)، (٦٤٤٠)، (٦٤٤٢)، (٦٤٤٥)، (٦٤٤٧) والبيهقى فى سننه (٨/ ٣٩، ٤٠) من طريق على بن أبى طلحة وقد تقدم الكلام على روايته عن ابن عباس
والأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٥١٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر