للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال أبو بكر بن مردويه (٦٤٦): حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة [١] ابن أخي عائشة لأمه، حدثنا عمر بن يعلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفر رسول الله بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر.

روراه ابن ماجة: عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبد الله البكائى، عن عمر [٢] بن عبد الله ابن يعلن الثقفي، عن المنهال بن عمرو به.

لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن أبي حاتم (٦٤٧): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن [٣] داود - يعني: ابن أبي هند - عن عكرمة، عن ابن عباس، [أنه قال] [٤]: مد [٥] من بر. يعني: لكل مسكين ومعه إدامه.

ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم [٦] وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو [٧] ذلك.

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي لكل مسكين، ولم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليهوسلم للذي جامع في رمضان: بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع [٨] خمسة عشر صاعًا، لكل واحد منهم مد.


(٦٤٦) - رواه ابن ماجه كتاب الكفارات، باب: كم يطعم فى كفارة اليمين حديث (٢١١٢)، وابن عدي فى الكامل (٥/ ١٦٩٢) من طريق زياد بن عبد الله به. والحديث ضعفه البوصيري فى "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٤٧) فقال: هذا إسناد فيه عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٤٥٩).
(٦٤٧) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٢) (٦٧١٦)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٧٢) =