للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ورد حديث آخر، صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه (٦٤٨): حدثنا أحمد بن على بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زرارة الكوفي، عن عبد الله بن عمر [١] العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله كان يقيم كفارة اليمين مدًّا من حنطة بالمد الأول.

إسناده ضعيف؛ لحال [٢] النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول. مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضًا.

وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر، أو مدان من غيره. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة: من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة - أجزأه ذلك. واختلف أصحابه فى القلنسوة هل تجزئ أم لا؟ على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجًا بما رواه ابن أبي حاتم (٦٤٩):

حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك، عن محمد ابن الزبير، عن أبيه، قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم فكساهم [٣] قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا.


= وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٧٤) كتاب الأيمان، باب: في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع حديث (١)، وابن جرير (١٠/ ٥٣٨) (١٢٤١٦، ١٢٤١٧) والبيهقي (١٠/ ٥٥) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
(٦٤٨) - في إسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، والراوي عنه النضر بن زرارة قال ابن حجر في "التقريب": مستور. وقد خالف مالك عبد الله العمري فرواه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه. كذا رواه البيهقي في سننه (١٠/ ٥٥)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٥١٠) (١٦٠٨٦) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٧٤) عن عبيد الله العمري عن نافع به موقوفًا أيضًا.
(٦٤٩) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٣) (٦٧٢٥)، وفي إسناده محمد بن الزبير الحنظلي قال أبو حاتم: ليس بالقوي، في حديثه إنكار، وفال البخاري: منكر الحديث وفيه نظر. وضعفه النسائي أيضًا،=