للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير، هذا والله أعلم، وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإِسفراييني في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإِجزاء.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة، ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرًا: كل بحسبه، والله أعلم.

وقال العوفي، عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة (٦٥٠).

وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت (٦٥١).

وقال ليث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان (٦٥٢).

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب (٦٥٣).

وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يري [١] الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا (٦٥٤). وقال الأنصاري عن أشعث، عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان [٢] (٦٥٥).

وقال الثوري: عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها (٦٥٦).


= وقال ابن حجر في "التقريب": متروك. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٦٥٠) - رواه ابن جرير (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٢)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٣) (٦٧٢٧).
(٦٥١) - رواه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٥١٣) (١٦٠٩٨)، وابن جرير (١٠/ ٥٤٥) (١٢٤٤٢)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.
(٦٥٢) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٠) (١٢٤٧٨) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف تقدمت ترجمته كثيرًا. والتبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط. النهاية (١/ ١٨١)
(٦٥٣) - انظر تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٣، ١١٩٤).
(٦٥٤) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٤٩، ٥٥٠) (١٢٤٧٠، ١٢٤٧٦).
(٦٥٥) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٨).
(٦٥٦) - رواه ابن جرير (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٧).