للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (٦٨٣): حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري: أنه كان يهدي لرسول الله [كل عام] [١] راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله ضحك، وقال: "إنها قد حرمت بعدك". قال: يا رسول الله، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله : "لعن الله اليهود؛ حرمت [٢] عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها".

وقد رواه أيضًا الإِمام أحمد فقال (٦٨٤): حدثنا روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم: أن الداري كان يهدي لرسول الله كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك، فقال: "أشعرت أنها قد حرمت بعدك". فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله : " لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما يأكلون، وإن الحمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، [وإان الخمر حرام وثمنها حرام] [٣] ".

(حديث آخر): قال الإِمام أحمد (٦٨٥): حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن


(٦٨٣) - لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، لكن ذكره ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ١٠٢، ١٠٤) (١٧٧٤) وعزاه لأبي يعلى فلعله يكون في "المسند الكبير" له، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وعبد الحميد بن جعفر فيه كلام، والحديث رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٥٧) (١٢٧٥) عن زيد بن أخزم ثنا أبو بكر الحنفي فذكره مختصرًا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩١): رواه أحمد هكذا عن ابن غنم وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه كلام. ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار، إلَّا أنه قال: أنه حرام شراؤها وثمنها. وإسناده متصل حسن".
قلت: الحديث رواه أحمد في مسنده (٤/ ٢٢٧) من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب به، وشهر ضعيف كما تقدم.
(٦٨٤) - مسند أحمد (٤/ ٢٢٧) وانظر السابق.
(٦٨٥) - المسند (٤/ ٣٣٥، ٣٣٦)، ورواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٩٥) (٤٣٨) وفي الأوسط (٣١٢٥) من طردق شعيب بن يحيى عن ابن لهيعة به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩١):=