للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سليمان بن عبد الرحمن، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله ، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتي بها رسول الله فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله : "يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك". قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله : "إنها قد حرمت وحرم ثمنها". فانطق كيسان إلى الزقاق فأخذ لأرجلها ثم هراقها.

(حديث آخر): قال الإِمام أحمد (٦٨٦): حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس، قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة، [وأنا أسقيهم] [١] حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين، فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا [٢]: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، اكف [٣] ما بقي [٤] في إنائك. فو الله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، و [٥] هي خمرهم يومئذ.

أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس، وفي رواية حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فجرت في سكك المدينة، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا - أو قال بعضهم -: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم؟. قال: فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية (٦٨٧).


= رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه نافع بن كيسان وهو مستور.
(٦٨٦) - رواه في المسند (٣/ ٨١)، ورواه البخاري في "صحيحه" كتاب المظالم، باب: صب الخمر فى الطريق حديث (٢٤٦٤)، وأطرافه فى (٤٦١٧، ٤٦٢٠، ٥٥٨٠، ٥٥٨٢، ٥٥٨٣، ٥٦٠٠، ٥٦٢٢، ٧٢٥٣) ورواه مسلم فى كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب حديث (١٩٨٠) من طرق عن أنس به، والروايات مطولة ومختصرة.
(٦٨٧) - رواه البخاري في صحيحه كتاب المظالم، باب: صب الخمر في الطريق حديث (٢٤٦٤)، ومسلم في "صحيحه" فى الأشربة، باب تحريم الخمر حديث (٣/ ١٩٨٠)، من طريق حماد به، وانظر الحديث السابق.