(٧٢٦) - رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣) ومن طريقه أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب حديث (١٨٤٨)، والترمذي كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (٨٣٨)، ورواه البيهقي فى سننه (٥/ ٢١٠) كتاب الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر فى الحل والحرم. عن هشيم عن يزيد بن أبي زياد به. ورواه أحمد (٣/ ٣٢، ٧٩)، والبخاري فى الأدب المفرد (١٢٢٣). وابن ماجة كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم حديث (٣٠٨٩) من طرق عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد. ولفظ الحديث عند الترمذى: "يقتل المحرم السبع … والغراب" ولم يقع ذكر الغراب في رواية ابن ماجه. وفي رواية: "فقيل له: لم قيل لهما الفويسقة؟ قال؛ لأن رسول الله ﷺ استقيظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. الحديث ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجة (٣/ ٣٩، ٤٠) وقال: هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بآخره، وضعفه أيضًا الألباني فى الإرواء (٤/ ٢٢٦) لكن يشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم قريبًا. (٧٢٧) - تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٢٠٤) (٦٧٩٧).