للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبقع، والكلب العقور".

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين (٧٢٥) من إطلاق لفظه.

وقال مالك : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه.

وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي.

وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد، عن النبي أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: "الحيه، والعقرب، والفويسقة، وررمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" (٧٢٦).

رواه أبو داود، عن أحمد بن حنبل، والترمذي، عن أحمد بن منيع، كلاهما عن هشيم. وابن ماجة عن أبي كريب، و [١] عن محمد بن فضيل، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ قال ابن أبي حاتم (٧٢٧): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: نبئت عن طاوس، أنه [٢] قال: لا يحكم [٣] على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه


(٧٢٥) - انظر حديث ابن عمر المتقدم قريبًا وحديث عائشة السابق له.
(٧٢٦) - رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣) ومن طريقه أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب حديث (١٨٤٨)، والترمذي كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (٨٣٨)، ورواه البيهقي فى سننه (٥/ ٢١٠) كتاب الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر فى الحل والحرم. عن هشيم عن يزيد بن أبي زياد به. ورواه أحمد (٣/ ٣٢، ٧٩)، والبخاري فى الأدب المفرد (١٢٢٣). وابن ماجة كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم حديث (٣٠٨٩) من طرق عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد. ولفظ الحديث عند الترمذى: "يقتل المحرم السبع … والغراب" ولم يقع ذكر الغراب في رواية ابن ماجه. وفي رواية: "فقيل له: لم قيل لهما الفويسقة؟ قال؛ لأن رسول الله استقيظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. الحديث ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجة (٣/ ٣٩، ٤٠) وقال: هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بآخره، وضعفه أيضًا الألباني فى الإرواء (٤/ ٢٢٦) لكن يشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم قريبًا.
(٧٢٧) - تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٢٠٤) (٦٧٩٧).