للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم رواه عن أبي كريب، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قال شريح: فذكر مثله (٨١٢). وقد روي مثله عن الإِمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى، وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا.

وقال ابن جرير (٨١٣): حدّثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر [١] في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين.

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإِسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير (٨١٤)، وفي هذا نظر، واللَّه أعلم.

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ هل المراد أن ورصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين:

أحدهما: أن [٢] يوصي إليهما، كما قال [محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قُسَيط، قال: سئل ابن مسعود عن هذه الآية، قال] [٣]: هذا رجل سافر [٤] ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته، وأشهد عليهما عدلين من المسلمين.

رواه [٥] ابن أبي حاتم (٨١٥) وفيه انقطاع.


(٨١٢) - تفسير الطبرى (١١/ ١٦٤) (١٢٩٢٥).
(٨١٣) - تفسير الطبرى (١١/ ١٦٦) (١٢٩٣٣).
(٨١٤) - تفسير الطبرى (١١/ ١٦٦) (١٢٩٣١).
(٨١٥) - تفسير ابن أبى حاتم (٤/ ١٢٢٩) (٦٩٣١).