للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتقدمة ﴿وما اعتدينا﴾ أي: فيما قلنا من الخيانة ﴿إنا إذا لمن الظالمين﴾ أي: إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه، كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام.

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم (٨٢٠):

حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن زياد، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي [١] النضر، عن باذان - يعني: أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب -، عن ابن عباس، عن تميم الداري فى هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بدَّاء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى سهم، يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة و [٢] معه جام من فضة يريد به الملك، وهو عُظّم تجارته فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي [] [٣]، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول اللَّه المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه، فأمرهم النبي [٤] أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل اللَّه: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ إلى قوله: ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم، فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء.


(٨٢٠) - تفسير ابن أبى حاتم (٤/ ١٢٣٠، ١٢٣١) (٦٩٤١)، ورراه الترمذى كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة حديث (٣٠٥٩)، وابن جرير فى تفسيره (١١/ ١٨٦) (١٢٩٦٧)، وأبو جعفر النحاس فى ناسخه (ص ٤٠٩) كلهم من طريق الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى حدثنا محمد بن سلمة به، وإسناده ضعيف أبو النضر هو محمد بن السائب الكلبى متروك وشيخه باذام قال الحافظ فى التقريب: ضعيف يرسل.