للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما: عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق به. فذكره وعنده: فأتوا به رسول اللَّه فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به [١] على أهل دينه، فحلف فأنزل اللَّه [هذه الآية] [٢] إلى قوله: ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر، فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء.

ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي: محمد بن السائب الكلبي [٣]، يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر. ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه.

حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبى زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول اللَّه ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: ﴿أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ الآية (٨٢١).


(٨٢١) - رواه الترمذى فى "سننه" كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة حديث (٣٠٦٠) وكذا رواه ابن جرير فى تفسيره (١١/ ١٨٥) (١٢٩٦٦) بسنده ومتنه ورواه البخارى فى "صحيحه" كتاب الوصايا، باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه. فهو جائز حديث (٢٧٨٠) وفى التاريخ الكبير (١/ ٢١٥) قال: قال لنا على - وفى الصحيح قال لى على بن عبد اللَّه حدثنا يحيى بن آدم … فذكر الحديث، ورواه أبو داود فى سننه كتاب الأقضية، باب الشهادة فى الرضاع حديث (٣٦٠٦) حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم به، ورواه أيضًا النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص ٤٠٨) والبيهقى فى السنن (١٠/ ١٦٥)، والطبرانى فى الكبير (١٢/ ٧١) (١٢٥٠٩)، وذكره السيوطى الدر المنثور (٢/ ٦٠٢) وزاد نسبته لابن المنذر، وأبى الشيخ وابن مردويه.