للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على [١] عهد رسول اللَّه . الظاهر واللَّه أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء، قد [٢] ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري كان في سنة تسع من الهجرة، فعلى هذا بكون هذا الحكم متأخرًا [٣] يحتاج مدعي نسخه [٤] إلى دليل فاصل في هذا المقام واللَّه أعلم.

وقال أسباط، عن السدي [في الآية] [٥]: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم﴾ قال: هذا في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له و [٦] عليه. قال: هذا في الحضر ﴿أو آخران من غيركم﴾ في السفر ﴿إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ هذا الرجل يدركه الموت [٧] في سفره، وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فيقبلان به، فإن رضي [٨] أهل الميت الوصية وعرفوا [] [٩] تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم﴾. قال عبد اللَّه بن عباس : كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما [١٠]، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت [له: إنهما] [١١] لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهما، فيوقف [١٢] الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة اللَّه إنا إذا لمن الآثمين، إنّ صاحبهم لبهذا أوصى، وإن هذه لتركته، فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن [كنتما] [١٣] كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما، ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها.


[١]- في ز: "في".
[٢]- في ز: "وقد".
[٣]- في ز: "متأخر".
[٤]- في ز: "نسخها".
[٥]- ما بين المعكوفتين سقط من: ز.
[٦]- في م: "وما".
[٧]- سقط من: ز، خ.
[٨]- في ز، خ: "أوصى".
[٩]- ما بين المعكوفتين في ز: "قال صاحبهم".
[١٠]- في ز: "خوفوهما".
[١١]- ما بين المعكوفتين في ز، خ: "لهما".
[١٢]- في ز: "فتوقف".
[١٣]- سقط من ت.