للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه ابن جرير (٨٢٥).

وقال ابن جرير (٨٢٦): حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، أنهما قالا في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الآية، قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قُبِل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا، ولا خنا ولا غيرنا.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب [١] في شهادتهما استحلفا بعد العصر [٢]: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلًا، فإن اطلع الأولياء [٣] على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة [٤] وإنا لم نعتد. فذلك [٥] قوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ يقول: إن [٦] اطلع على أن الكافرين كذبا ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ يقول: من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد. فتردّ شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء.

وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. رواهما ابن جرير (٨٢٧).

وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف وهو مذهب الإِمام أحمد .

وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ أي: شرعية هذا الحكم على هذا


(٨٢٥) - تفسير الطبرى (١١/ ١٧٥، ١٧٦) (١٢٩٥٤).
(٨٢٦) - تفسير الطبرى (١١/ ١٧٥) (١٢٩٥٢).
(٨٢٧) - أما رواية على بن أبى طلحة فهى عند الطبرى فى تفسيره (١١/ ١٧٣) (١٢٩٤٧)، (١١/ ١٨١) (١٢٩٦١)، وأبو جعفر النحاس فى "ناسخه" (ص ٤٠٤)، وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٦٠٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وهو عند ابن أبى حاتم فى تفسيره (٤/ ١٢٢٩) (٦٩٣٢) مختصرًا جدًّا. وأما رواية العوفى عن ابن عباس فرواها ابن جرير فى تفسيره (١٢٨٩٢)، (١٢٩٢٤) مختصرًا. ورواه فى (١٢٩٦٣) مطولاً ورواه ابن أبى حاتم فى (٤/ ١٢٣٣) (٦٩٥٨)، (٤/ ١٢٣٤، ١٢٣٥) (٦٩٦٥) ولم يعزه السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٦٠٣) لغيرهما.