للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى القرطبي (٥٣)، عن أبي بكر بن العربي، عن المجموعة، عن مالك أنّ القارئ يتعوّذ بعد الفاتحة. واستغربه ابن العربي (٥٤)!. وحكى قولًا ثالثا وهو الاستعاذة أوّلا وآخرًا جمعًا بين الدليلين، نقله الرازي] [١]. والمشهور الذي عليه الجمهور أنّ الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوساوس فيها، ومعنى الآية عندهم ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ﴾ أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ﴾. الآية] [٢]. أي إذا أردتم القيام، والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله بذلك.

قال الإمام أحمد بن حنبل (٥٥) : حدثنا محمد بن الحسن [بن أتش] [٣]، حدثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: "سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدّك، ولا إله غيرك- ويقول: لا إله إلا الله -ثلاثًا- ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه [ويقول اللَّه أكبر ثلاثًا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه] [٤] ".


(٥٣) - تفسير القرطبي (١/ ٨٨).
(٥٤) - أحكام القرآن (٣/ ١١٧٦).
(٥٥) - المسند برقم ١١٤٨٩ - (٣/ ٥٠)، والحديث صحيح: محمد بن الحسن بن أَتَش اليَمَاني، قال أحمد: كان من القدرية الكبار، ووثقه أبو حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٦٩)، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مرة: متروك، قال ابن حجر في التهذيب (٩/ ١٠٠): كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد، وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول مع قول أحمد بن صالح فيه، وفي "التقريب" صدوق فيه لين رمي بالقدر. وجعفر بن سليمان هو الضبعي أبو سليمان البصري، صدوق زاهد. وعلي بن علي؛ قال أحمد: لم يكن به بأس؛ إلا أنه رفع أحاديث، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة، وقال النسائي: لا بأس به، وتكلم فيه يحيى بن سعيد، وفي التقريب: لا بأس به رمي بالقدر. والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح "بسبحانك اللهم وبحمدك" (٧٧٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢٤٢)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (٢/ ١٣٢)، وفي الكبرى (٩٧٢، ٩٧٣) (١/ ٣١٣، ٣١٤). وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، باب: فيما يفتتح به الصلاة (١/ ٢٦٣)، وعنه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: افتتاح الصلاة (٨٠٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٥٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٦٧)، وأبو يعلى في مسنده (١١٠٨) (٢/ ٣٥٨)، والبيهقي =