للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)

لما ذكر تعالى أن المُؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما قال الحاكم في مستدركه (٢٣٨):

حدَّثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدَّثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي، حدَّثنا محمد بن أبان، حدَّثنا محمد بن في يد، وسفيان بن حسين، عن الزُّهْريّ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي، ، قال: "لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾. ثم قال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.

قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال (٢٣٩): قال رسول الله : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال (٢٤٠): قال رسول الله : "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.

وقال أَبو جعفر بن جرير (٢٤١): حدَّثنا محمد [عن محمد بن ثور] [١] عن معمر، عن الزُّهْريّ أن رسول الله أخذ على رجل دخل في الإِسلام فقال: "تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتصوم رمضان، وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب".

وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلًا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله


(٢٣٨) - المستدرك (٢/ ٢٤٠).
(٢٣٩) - صحيح البخاري برقم (٦٧٦٤)، وصحيح مسلم برقم (١٦١٤).
(٢٤٠) - المسند (٢/ ١٩٥) وسنن أبي داود برقم (٢٩١١) ولم أقع عليه في سنن التِّرمِذي، وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيد، والله أعلم.
(٢٤١) - تفسير ابن جرير (١٤/ ٨٢).