أنبأنا حَكِّام بن سَلْم [١]، حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء.
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي ﷺ وبين أحد من المشركين، وكل عهد، وكل مدة.
وقال العوفي، عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة، منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل [][٢] أربعة أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر.
وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام؛ ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق؛ وأذهب الشرط الأول.
وقال ابن أبي حاتم (٣٣): حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري؛ قال: قال سفيان [بن عيينة][٣]: قال على بن أبي طالب: بعث النبي ﷺ بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.
هكذا رواه مختصرًا، وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب؛ [في قوله][٤] تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾. والسيف الثالث: قتال المنافقين في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ … ﴾ الآية [٥]. والرابع قتال الباغين في قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا [٦] عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه؛ فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإما منًّا بعد وإما فداء﴾، وقال قتادة بالعكس.