للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مجاهد (١٤٠): لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا، ولو أنفق مدًّا في غير حق [١] كان تبذيرًا.

وقال قتادة (١٤١): التبذير: النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد.

وقال الإمام أحمد (١٤٢): حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث [٢]، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلي رسول الله فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني: كيف أنفق؟ وكيف أصنع؟ فقال رسول الله : "تخرج الزكاة من مالك، فإنها طُهرَة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين". فقال: يا رسول الله؛ أقلل [٣] لي؟ فقال:! قآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا" فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلي رسولك؛ فقد [٤] برئت منها إلى الله وإلى رسوله [٥]؟ فقال رسول الله : "نعم" إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".

وقوله: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: في التبذير والسفه، وترك طاعة الله، وارتكاب [٦] معصيته، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ الشَّيطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾. أي: جحودًا؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه، ولم يعمل بطاعته؛ بل أقبل علي معصيته ومخالفته.

وقوله: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيسُورًا﴾، أي: وإذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم، وليس عندك شيء، وأعرضت عنهم لفقد


(١٤٠) - إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ٧٤) حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال: قال مجاهد: … فذكره.
(١٤١) - إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير في تفسيره - (١٥/ ٧٤) حدثنا بشر، قال: ثنا يزد، قال ثنا سعيد، عن قتادة … فذكره.
(١٤٢) - أخرجه أحمد - (٣/ ١٣٦). والطبراني في الأوسط (٨٨٠٢) حدثنا مطلب: نا عبد الله: حدثني الليث به. والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦١) من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا الليث به، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع - (٣/ ٦٦) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".