للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مجاهد وقتادة والسدي (٥): أراد بالمولى العصبة، وقال أبو صالح (٦): الكلالة.

وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (٧) أنه كان يقرؤها. ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ بتشديد الفاء [١]، بمعنى: قلَّت عَصَباتي من بعدي.

وعلى القراءة الأولى وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من [٢] بعده في الناس تصرفًا سيئًا، فسأل الله ولدًا يكون نبيًّا من بعده، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه [٣]، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده: أن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم، هذا وجه.

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجّارًا، يأكل من كسب يديه [٤]، ومثل هذا لا يجمع مالًا، ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين (٨) من غير وجه [٥]، أن رسول الله، ، قال: "لا نورث، ما تركنا فهو [٦] صدقة". وفي رواية عند الترمذي (٩) بإسناد صحيح: "نحن معشر الأنبياء- لا نورث". وعلى هذا فتعين حمل قوله: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي﴾ على ميراث النبوة، ولهذا قال: ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ كقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ﴾، أي: في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع


(٥) - أخرجه عنهم الطبري (١٦/ ٤٧).
(٦) - أخرجه الطبري (١٦/ ٤٧).
(٧) - أخرجه الطبري (١٦/ ٤٧).
(٨) - أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس حديث (٦/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨) حديث (٣٠٩٤). ومسلم في كتاب: الجهاد والسير في باب: حكم الفيء، حديث (٤٩/ ١٥٧) كلاهما من حديث عمر . وهو متفق عليه أيضًا من حديث عائشة رواه البخاري (١١٢٨) ومسلم ٧٧ - (٧١٨). ومن حديث أبي بكر الصديق رواه البخاري (٣٧١١) ومسلم (١٧٥٩).
(٩) - أخرجه الترمذي في كتاب السير، كتاب: ما جاء في تركة النبي حديث (١٦١٠) من حديث أبي بكر بلفظ الصحيحين.