للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا روى أَبو داود، وابن ماجة (١١٤) عن جابر: ضحَّى رسول الله بكبشين أقرنين أملحين موجوءين.

وعن علي قال: أمرنا رسول الله، ، أن نستشرف (*) العين والآذان [١]، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة [ولا شرقاء ولا خرقاء] [٢]. رواه أحمد (١١٥) وأهل السنن، وصححه التِّرمِذي، ولهم عنه (١١٦)، قال: نهى رسول الله، ، أن يضحى بأعضب القرن والأذن.

وقال سعيد بن المسيب: [المعضب: المنصف] [٣] فأكثر.

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب؛ فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها.

وعند الشافعي: أن التضحية [٤] بذلك مجزئة، لكن تكره.

وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث.

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلَّا أجزأ. والله أعلم.

وأما المقابلة: فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولًا. قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي خرقت [٥] السمة أذنها خرقًا مدوّرًا [٦]، والله أعلم.

وعن البراء قال: قال رسول الله، : "أربع لا تجوز في الأضاحي:


(١١٤) - سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا حديث (٢٧٩٥).
(*) - استشرف الشيء: رفع رأسه ينظر إليه. والمعنى: نبحث عنهما، ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب.
(١١٥) المسند (١/ ٨٠)، وسنن أبي داود، كتاب الضحايا (٢٨٠٤)، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي (١٤٩٨)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤٢).
(١١٦) المسند (١/ ٨٣)، وسنن أبي داود برقم (٢٨٠٥)، وسنن الترمذي برقم (١٥٠٤)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤).