للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال طاوس، والحسن، وغيرهما (**): (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَيَ) يعني: خالصة لله ﷿ (* * *)، وكذا رواه مالك عن الزُّهْريّ.

وقال عبد الرحمن بن زيد: (صوافي) ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامها [١].

وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عبَّاس، وكذا قال مقاتل بن حيان.

وقال العوفي عن ابن عبَّاس: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ يعني: نحرت.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾: ماتت.

وهذا القول هو مراد ابن عبَّاس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتَّى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع: "ولا تُعجِلُوا النفوس أن تَزْهَقَ" (١٣٦). وقد رواه الثَّوري في جامعه (١٣٧)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي [٢] كثير، عن فرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب أنَّه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح [٣] مسلم (١٣٨): " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحِدَّ أَحدكم شفرته، وليُرِحْ ذبيحته".

وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، : "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". ورواه [٤] أحمد وأَبو داود والتِّرمِذي وصححه (١٣٩).


(*) وكذا قرأ أَبو موسى الأشعري وشقيق بن سلمة وزيد بن أسلم، وسليمان التيمي، ورويت عن الأعرج. المحتسب (٢/ ٨٢).
(**) المحتسب (٢/ ٨٢).
(١٣٦) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٨٣) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير، وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨).
(١٣٧) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨).
(١٣٨) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، حديث (١٩٥٥).
(١٣٩) المسند (٥/ ٢١٨) (٢١٩٩٨، ٢١٩٩٩)، وأخرجه أَبو داود: كتاب الصيد باب في صيد قطع فيه قطعة (٣/ ١١٠ / رقم: ٢٨٥٨). والتِّرمِذي: كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤/ ٧٤ / رقم: ١٤٨٠). وقال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. كلهم =