للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَالْمُعْتَرَّ﴾ من الاعترار، وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم.

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ وفي الحديث الصحيح (١٤٠) أن رسول الله، ، قال للناس: "إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم". وفي رواية (١٤١): " فكلوا وادخروا وتصدقوا". وفي رواية: "فكلوا وأطعموا وتصدقوا".

والقول الثاني: أن المضحي يأكل النصف، ويتصدق بالنصف؛ لقوله في الآية المتقدمة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾. ولقوله في الحديث: "فكلوا وادخروا وتصدقوا".

فإن أكل الكل؛ فقيل: لا يضمن شيئًا؛ وله قال ابن سريج من الشَّافعية.

وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها.

وقيل: أدنى جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشَّافعي.

وأما الجلود ففي مسند أحمد (١٤٢)، عن قَتَادة بن النعمان في حديث الأضاحي: "فكلوا [١] وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها". ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم.

[مسألة]

عن البراء بن عازب (١٤٣) قال: قال رسول الله، : "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك [٢] فقد أصاب سنتتا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله [٣] لأهله، ليس هو من النسك في شيء". أخرجاه.


(١٤٠) صحيح مسلم برقم (٩٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب .
(١٤١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٤) من حديث جابر .
(١٤٢) المسند (٤/ ١٥) (١٦٢٥٩).
(١٤٣) صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب: سنة الأضحية حديث (٥٥٤٥)، وصحيح مسلم كتاب الأضاحي حديث (١٩٦١).