للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾. أي: من أجل ذلك سخر لكم البدن، ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾. أي: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه، وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه.

وقوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾. أي: وبشر يا محمد؛ المحسنين. أي: في عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ريه ﷿.

[مسألة]

وقد ذهب أَبو حنيفة ومالك والثوري [إلى القول] [١] بوجوب الأضحية على من ملك نصابًا، وزاد أَبو حنيفة اشتراط الإِقامة أيضًا، واحتج لهم بما رواه أحمد (١٤٨) وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا". على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل.

وقال ابن عمر: أقام رسول الله، ، عشر سنين يضحي. رواه التِّرمِذي (١٤٩).

وقال الشَّافعي وأحمد: لا تجب الأضحية، بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (١٥٠). وقد تقدم أنَّه ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم.

وقال أَبو سريحة: كنت جارًا لأبي بكر وعمر، فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما.

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار.


(١٤٨) المسند (٢/ ٣٢١) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٢٣). قال البوصيري في الزوائد (٣/ ٥٠): في إسناده عبد الله بن عياش وإن روى له مسلم وإنَّما روى له في المتابعات والشواهد وقد ضعفه أَبو داود والنَّسائي، وقال أَبو حاتم صدوق. وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات". ثم نقل عن البيهقي أنَّه بلغه عن الترمذي: أن الصحيح عن أبي هريرة موقوف ا. هـ.
(١٤٩) سنن التِّرمِذي في كتاب الأضاحي (١٥٠٧) وقال الترمذي: حسن.
(١٥٠) رواه ابن ماجة في الزكاة حديث (١٧٨٩) من حديث فاطمة بنت قيس .